متى تلف في يده.
إذا أصدقها غنما حاملا أو غيرها من الحيوان فولدت ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصف الغنم ونصف أولادها، وإن حملت الغنم عندها فلا شئ له من الأولاد، وإذا كان الصداق مما له مثل كالأثمان والحبوب والأدهان فتلف وقد طلقها قبل الدخول فله مثله، وإن لم يكن له مثل كالثوب والعبد فله نصف قيمته وعليها أقل الأمرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد لأن ما زاد بعد العقد يكون لها وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة كأن يكون الحيوان بصيرا فعمي أو صحيحا فمرض فكما في التالف، وإن زاد زيادة متميزة كأن يكون بهيمة فنتجت أو جارية فولدت أو شجرة فأثمرت فإنها لها، وإن كانت غير متميزة كأن يكبر أو يسمن أو يتعلم العبد القرآن فهي بالخيار بين إعطاء النصف بزيادته ونصف قيمته، هذا كله إن كان بعد القبض. وإن كان قبله ونقص فلها الخيار بين قبض نصفه وأن تترك ولها عليه نصف القيمة، وإن زاد زيادة متميزة فالزيادة له ولها نصف الأصل، وإن كانت غير متميزة فكما كان بعد القبض.
إذا أصدقها شيئا ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة المتميزة فإنها لها وفي غير المتميزة الزوج بالخيار بين رد الكل وبين رد مثله أو قيمته.
إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فلها عبد وسط أو دار وسط.
إذا عقد النكاح سرا بمهر ذكراه ثم عقد في العلانية بأقل منه أو أكثر لم يلزم إلا الأول فإن تواعدا المهر من غير عقد ثم عقد الزوج بأكثر منه لزم ما وقع عليه العقد.
ومتى عقد على المرأة وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا بطل العقد ثبت العقد ولزم المهر، وإن تأخر عن الوقت المذكور.
ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلقها استقر عليه المهر على ظاهر الحال وعلى الحاكم أن يحكم به، وإن لم يدخل بها إلا إنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر، فإن أقام الزوج البينة على أنه لم يدخل بها بأن توجد بكرا فلا يلزم أكثر من نصف.
ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوها المهر