الولي الإيجاب فيقبله على إثره والخطبة قبل العقد مسنونة.
فصل:
من أراد العقد على أمة غيره فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وعليه أن يعطيها المهر وولده منها حر لا حق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها أو بيع مولاها أو عتقها، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه، فإن أقره فلا خيار له بعد وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه سواء كان زوجها حرا أو عبدا، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد.
لو عقد على أمة بغير إذن مولاها بطل العقد وولده منها رق لمولاها فإن كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها فأولاده أحرار، وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها لمولاها ويجب على الزوج قيمة الولد لمولاها وليس له استرقاقهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم فإن أبي ذلك فعلى الإمام قيمتهم من سهم الرقاب ورجعت الأمة إلى مولاها، وللزوج أن يرجع بما أعطاها من المهر على مولاها لا عليها وعليه لمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر، ومتى رضي المولى بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف، ومن زوج أمته من غيره على أنها حرة فعلم فله الرجوع عليه بالمهر والولد حر.
ولا يجوز للحرة أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه فإن تزوجت باذنه فالولد حر إلا أن يشترط مولى العبد استرقاقه وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه، فإن باعه كان المشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه فإن أقره فلا خيار له بعد. وإن أعتق فلا اختيار للحرة عليه.
إذا عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على رضاه فإن أمضاه مضى والطلاق بيد الزوج ولا فسخ له بعد إلا أن يبيعه، وإن فسخه وقد ولدت منه فإن كانت تعلم أن مولاه لم يأذن له في التزويج فالولد رق لمولى العبد وإن لم تعلم فحر، وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بعبد فالولد رق لمولييهما بالسوية إذا لم يؤذن العبد في التزويج فإن أذن فيه فالأولاد لمولى الأمة.