إذا شرط في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط أنه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا فمتى أراد اخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها ولزمه المهر كملا وليس عليها الخروج معه، وإن أراد اخراجها إلى بلد الاسلام كان له ما اشترط عليها.
ومن أعتق عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته فإن تسرى عليها أو تزوج لزمه شئ معين فتزوج العبد أو تسرى عليها لزمه ما شرط عليه مولاه.
وأما النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول فهو المستدام الذي عقده عليها زوج بالغ ويكون قد دخل بها سواء كان الزوج حرا أو عبدا، ومتى كان النكاح متعة أو يكون الزوج غير بالغ أو مع بلوغه لم يدخل بها أو كان الوطء بملك اليمين لم تحل للأول وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج الأول لم يكن بينهما نكاح أو متى يبيحها للأول بطل النكاح ولم تحل له بذلك ولا يتعلق به طلاق وظهار وغيرهما من أحكام النكاح ويفرق بينهما، وإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة ولا نفقة وإن كانت حاملا وإن نكحها على أنه إذا أباحها للأول طلقها صح النكاح وبطل الشرط وتحللت المرأة للزوج الأول.
من وجد المطلقة ثلاثا على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها لم تحل بذلك للأول لأنها لم تتزوج، وأقل ما يقع به التحليل من الوطء ما غاب به قدر الحشفة، ويقع التحليل بالمملوك الخصي إذا أدخل والتذ وإن لم ينزل.
إذا قالت الغائبة لمطلقها: قد اعتددت منك وتزوجت آخر ثم طلقني واعتددت منه، قبل منها إن كانت مدة الغيبة تحتمل ذلك وإلا فلا. إذا وطئها الثاني في الدبر لم يحلل.
البكر المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بافتضاض الثاني.
والإحصان لا يحصل إلا بأن يكون له زوجة يغدو إليها ويروح سواء كانت حرة أو أمة أو ملك يمين مسلمة أو ذمية والمتمتع بها لا تحصن وقيل إن ملك اليمين لا تحصن وكذلك إذا كان أحد الزوجين كافرا.