أيامها قبل الدخول بها كان له أن يرجع عليها بنصف مهرها. ويستحب أن يذكر أن لا نفقة لها ولا توارث بينهما وأنه يلزمها العدة وأن له أن يعزل عنها وليس من شرطه الإشهاد والإعلان إلا عند خوف التهمة فحينئذ يستحب ذلك ولا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك، وللرجل العزل وإن لم يشرط.
إذا شرط في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد جاز ولا عدة عليها إذا لم يطأها في الفرج وفارقها بغير الموت، والشرط المؤثر للرجل هو ما يذكر بعد العقد دون ما يتقدم العقد إلا أن يعيد ذكره بعد العقد.
يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد ولا بأس باليهودية والنصرانية ويكره المجوسية والفاجرة فإن فعل منع المجوسية من أكل المحرمات والفاجرة من الفجور.
لا يجب عليه أن يسألها أ لها زوج أم لا لتعذر قيام البينة بذلك هذا في المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها احتياطا، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي ويدخل بها إذا كانت بالغا، فإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها، وإن كانت بالغا وهي التي لها تسع سنين جاز أن يعقد عليها بلا إذن أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضى إليها، ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة والأحوط أن لا يزيد، والولد لا حق بالرجل عزل أم لا.
ومن كانت عنده حرة لا يتمتع بأمة إلا برضاها، وإذا تمتع بإحدى الأختين وانقضى أجلها لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى كما في الدوام، ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها على أنه لا يفضى إليها فزوجها الولي من رجل آخر علانية يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها إلى انقضاء مدة متعتها ولا عدة عليها، فإذا دخل بها الزوج قالت له: قد زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد، فإن كانت المدة طويلة ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام وليتق الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها وتسترا عليها لأنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في