تقية كذا جاء الأثر عن الرضا ع أنه قال: لا تدع التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون بذلك السنة. من خاف في ذلك على نفسه أو ماله أو مذلة تلحقه وجب عليه ألا يفعله.
فصل:
يصح عقد النكاح الدائم وإن لم يذكر المهر ويلزم مهر المثل، والمهر ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا، فإن عقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير والميتة صح العقد وفسد المهر ويلزم مهر المثل وقيل لا ينعقد النكاح، وإن كانا ذميين وأسلما قبل الأداء فعليه قيمته عند مستحليه، ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم، ويجوز أن يصدقها تعليم شئ من القرآن أو الحكم والآداب أو بناء دار أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة سوى الإجارة مدة إذ هي كانت مختصة بموسى عليه السلام، وإذا أصدقها تعليم قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور وإن كان تعليم آيات معدودة وجب تعيينها لأنها تختلف، فإن أصدقها تعليم سورة معينة وهو لا يحفظها وقال: على أن أحصل ذلك لك، صح وإن أصدقها تعليم سورة معينة فلقنها فلم تحفظ أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فعليه أجرة مثل تعليم تلك السورة أو قيمة العبد.
إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها فعليه أن يلقنها نصف السورة، وإن طلقها بعد التعليم رجع عليها بنصف أجرة مثل ما علمها وكذا إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصف المهر.
إذا تزوج مسلم كتابية على تعليم شئ من القرآن للتبصر والاهتداء به صح، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها لم يصح ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها، فإن تزوج مسلم كتابية أو مشرك مشركة على تعليم شئ من التوراة كان المهر فاسدا لأنه منسوخ مغير مبدل، وكذا إن كان الصداق هجرا أو فحشا من الشعر لم يصح وكان لها مهر مثلها، وإن كان الشعر حكما وزهدا صح، وإن كان الصداق خياطة ثوب معين فهلك الثوب فلها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب دون مهر المثل، وكذا في كل مهر معين وكل مهر فاسد يوجب مهر المثل كله بعد الدخول ونصفه قبله، والمرأة تملك الصداق بالعقد وكان الزوج ضامنا