والرجل مخير بين حلق شعر الرأس وتركه وندب إلى إزالة جميع شعر بدنه لا سيما شعر العانة والإبطين.
فصل:
من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فحصل بينهما ولد ودر لبن غذاءه كان لبنا للفحل لأنه ثار ودر بفعله، فإذا رضع مولود من هذا اللبن في مدة الحولين من الولادة خمس عشرة رضعة متوالية لم ترضعه أمه أو امرأة أخرى بينهما، وقيل: عشر رضاعات وحد كل رضعة ما يروى الصبي منه ويمسك عنه أو رضع يوما وليلة إذا لم ينضبط العدد، فإذا وجد العدد أو رضع مقدار ما ينبت عليه اللحم والعظم ثبتت الحرمة بينه وبينهما وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومنهما إليه أما منه إليهما فيتعلق به و بولده دون من هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته فإن الرضاع فيهم كلا رضاع.
ويحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ونكاح أمهاته وجداته ويحل لأخ الرضيع نكاح هذه المرضعة. قال الشيخ أبو جعفر: وروى أصحابنا أن جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته وأخواته وأما الحرمة من جهتهما إليه فليتعلق بكل واحد منهما ومن كان من نسلهما ومن كان في درجتهما من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما من آبائهما وأمهاتهما.
ومتى كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع جاز أن يتزوجها لأن الفحل غير الأب واللبن للفحل فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة لا رضاعا حرمت وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده وولده من غير هذه المرضعة إخوة لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه هذا معنى قوله ع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا.
جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا وبين إخوة وأخوات ذلك ولا يجوز بينهما