هو ندب. إذا عرف ولي المحجور عليه لسفه من حاله الحاجة إلى التزويج فعليه أن يزوجه وإلا فليس له ذلك، وإن فوض إليه ذلك جاز، وإذا كان بالمجنون حاجة إلى النكاح بأن يتبع النساء ويحن إليهن زوجه وليه، ولا يصح أن يتولى ذلك المجنون بنفسه، ولا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده فإن فعل كان موقوفا على إجازته بخلاف أن يزوج رجلا من امرأة بلا أمرهما فإنه لا يصح ولا يكون موقوفا على إجازتهما.
إذا تزوج العبد بإذن سيده وقبل أكثر من مهر المثل يكون ما زاد في ذمته يتبع به إذا أعتق ومهر المثل في كسبه ويستوفى منه، فإن أبق العبد لم يلزم مولاه نفقة زوجته وقد بانت و عليها العدة فإن عاد قبل انقضاء العدة كان أملك برجعتها وبعد ذلك لا سبيل عليها، وللسيد أن يجبر عبده على النكاح صغيرا كان أو كبيرا أم ولد كان أو مدبرا بخلاف المكاتب والمعتق بعضه وليس لأحد الشريكين إجبار العبد المشترك على التزويج إذا لم يره الآخر.
إذن السيد العبد في التزويج إذن له في اكتساب المهر والنفقة فإن تكفل السيد بذلك كان له حينئذ استخدامه وإن كان العبد غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة وجب المهر في ذمة السيد وهكذا من زوج ابنه الصغير فإن كان للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة أبيه.
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها فرق بينهما ولزم العبد المهر يتبع به إذا أيسر.
من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح ويسقط عنه نفقتها ويجب له المهر والولد له إن شرط. وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا وله أن يمسكها لخدمته نهارا وله أن يسافر بها فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا إذا ضمن المهر والنفقة لأن ذلك تعلق بكسب العبد.
متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه عاد نصف المهر إلى سيده فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده فالنصف للزوج لا غير لأنه من اكتسابه بعد عتقه، وهكذا من زوج ولده الصغير وأدى الصداق من عنده ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول فنصف الصداق للولد لأنه من اكتسابه.
متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات انفسخ النكاح بينهما.