ومتى دخل أحدهما مع العلم بالعيب سقط الخيار، وكل عيب يحدث بعد الدخول فالرضا بالعيب الأول لا يثبت به الخيار.
والخيار بالعيب على الفور. إذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة أو تزوجته على أنه حر فوجدته عبدا فلكل منهما الرد والرضا بالعقد. إذا نزوجها على أنها حرة فبانت أمة فللزوج الرجوع بالمهر على من غره إما الوكيل أو الزوجة أو سيدها، فإن كان الغرور من الزوجة كان المهر في ذمتها يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق، وإن كان من السيد كان ذلك إقرارا لها بالحرية وسقط الخيار.
إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة فله ردها، فإن لم يدخل بها فلا شئ عليه والمهر على أبيها على ما روي والأصل أنه غير واجب وإن دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ثم إن رضي بالعقد سقط الخيار.
ومن كان له بنت مهيرة وبنت أمة فعقد لرجل على بنت المهيرة ثم أدخلت عليه الأخرى فله ردها ولا شئ عليه إن لم يدخل بها، وإن دخل بها وقد أعطاها المهر فهو لها بما استحل من فرجها وعلى الأب أن يدفع إليه بنت المهيرة والمهر على الأب إن كان المهر الأول وصل إلى الأولى، وإن لم يصل إليها ولا دخل بها فالمهر في ذمة الزوج.
ومتى عقد رجلان على امرأتين وأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ثم علم ردت كل واحدة إلى صاحبها ما لم يدخلا بهما فإن دخلا بهما فلكل واحدة منهما الصداق وعلى الولي غرامته إن تعمد ذلك، ولا يقرب كل منهما امرأته إلا بعد أن تعتد من الداخل بها، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان نصف الصداق على ورثتهما ويرثهما الرجلان، وإن مات الرجلان وهما في العدة ترثانهما ولهما المهر المسمى وعليهما عدة المتوفى عنها الزوج بعد الفراق من العدة الأولى.
ومتى أقام رجل بينة على أنه تزوج بامرأة وأقامت أختها البينة بأنه عقد عليها دون أختها فالبينة بينة الرجل ولم يلتفت إلى بينة المرأة إلا أن تقيم المرأة البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها فحينئذ البينة بينتها دون بينة الرجل.
إذا تزوج امرأة على أنها من قبيلة كذا ولم تكن كذلك فله الخيار. إذا كان تزوجها على