وجدته خصيا أو خنثى ورضيت بالمقام معه فلا خيار لها بعد وإن كانت مدخولا بها فلها الصداق وعلى الإمام تعزيره.
إذا تزوج الرجل امرأة خنثى مع الجهل فله الخيار والعنة يثبت بها الخيار للمرأة ويمهل الرجل سنة، فإن جامعها ولو مرة واحدة وإلا فرق بينهما فسخا لا طلاقا، وإذا تزوجت به على أنه عنين فلا خيار لها إذن ولا تبين إلا بالطلاق، وإذا اعترفت بأن العنة حدثت بعد الجماع فلا خيار لها وإذا كان صحيحا ثم جب فلها الخيار.
إذا اختلفا في الإصابة فإن كانت ثيبا أمرت بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يطأها فإن تأثر ذكره بالخلق صدق في الإصابة وإلا فلا، وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل، فإن شهدن بالبكارة وكذبهن الزوج لم يسمع منه، وإن صدقهن وقال أزلت عذرتها ثم عادت فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت فلها الخيار وكان بين الرضا والفسخ، وإن نكلت حلف الزوج وكانا على النكاح.
وحد الإصابة غيبوبة الحشفة في الفرج أو قدر الحشفة لمقطوعها لا غير لأن أحكام الوطء يتعلق بذلك، والرتق المانع من الدخول فيه الخيار فإن صلح بالدواء يسقط خياره وفي القرن الخيار وهو عظم في الفرج يمنع الجماع، وقيل: هو حال يلحقها عند الولادة ينبت اللحم في فرجها.
ومتى بانت عاقرا فلا خيار له، وإذا كان لكل من المتزاوجين عيب فلكل منهما الخيار، فإن فسخت المرأة سقط مهرها إذا كان قبل الدخول وإن كان بعده سقط المهر المسمى ووجب لها مهر المثل، وإن كان الفاسخ الزوج سقط المهر [إن كان قبل الدخول] وإن كان بعده يلزم مهر المثل ويرجع هو به على من دلس عليه العيب من الولي، ثم إن كان الولي ممن لا يخفى عليه العيب كالأب والجد ممن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه بالمهر لأنه الذي غر، ولو كان ممن يخفى عليه فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم فالرجوع عليها وإن خالفته فالقول قوله مع اليمين والرجوع عليها أيضا هذا إذا كان العيب موجودا بأحدهما حال العقد وإن حدث بعده فلا يرد به الرجل إلا بالجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة.
وإن كانت زوجة فكلما يحدث بها بعد العقد من العيوب المذكورة فلزوجها الخيار،