أكثر من ذلك ووجد الأب من يتطوع بذلك أو يرضع بدونها فله ذلك، ومن شرط صحة الإجارة أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال اللبن معلومة وأن تشاهد الصبي المرتضع ولا يصح أن يستأجرها بنفقتها وكسوتها مطلقا إلا إذا عين مقدار النفقة والكسوة وجنسهما، ويبطل الإجارة بموت الصبي وكل واحد من المتعاقدين.
والأمة يجب عليها إرضاع الولد ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه غير عمشاء ولا حمقاء، ولا يجوز استرضاع الكافرة فإن اضطر إلى ذلك فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة بشرط أن يمنعها من أكل المحرمات وشربها ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها، ولا يسترضع من ولد من زنا مختارا.
فصل:
إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب ونفقته على الأب، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة وهو سبع سنين فصاعدا فالأب أحق به إن كان ذكرا والأم أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء ذكرا كان أو أنثى غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.
إذا فسق الأب فالأم أولى بها فإن فسقت هي أيضا سقطت حضانتها وكذا إن تركت الحضانة باختيارها فالأب أولى به من أم الأم، وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به، وإذا كان أحدهما كافرا فالمسلم أولى به أيهما كان، وإن كان أحدهما مملوكا فالحر أولى، به، وإن كان الولد مملوكا فسيده أولى به وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد فإن تساووا أخرج بالقرعة ومن فسق أو كفر أو غاب فكمن مات.