أن أتزوج بك، ففعلت العتق فلا يجب عليه أن يتزوج بها.
لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل انقضاء مكاتبتها ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة عبده أو أمته لأن ملك مملوكه ملكه، وأما تحليل الانسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فمختلف في جوازه بين أصحابنا، ومن أجازه فعلى قولين:
أحدهما: أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر وأجراه مجرى أسكان الدار وأعمارها قال ولهذا يحتاج إلى المدة المعلومة ويكون الولد لا حقا بأمه ويكون رقا إلا بشرط الحرية ولو كان عقد ألحق بالحرية على كل حال لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان.
ثانيهما: أنه عقد والتحليل عبارة عنه وهو اختيار المرتضى، والمرضى هو ما ارتضاه المرتضى. وعلى قول من أجازه إذا أحل له خدمتها لم يحل له إلا استخدامها، فإن وطأها فجاءت بولد كان غاصبا، والولد رق لمولاها ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر، وإن كان في حل من وطئها وشرط حرية الولد كان حرا وإن لم يشترط فالولد لمولاها وعلى الأب شراؤه إن كان ذا مال وإلا استسعى في ولده، ويكره ألا يشرط حرية الولد، ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما.
وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء جارية مشتركة جاز وإن كان نصف الجارية حرا لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد المتعة في يومها.
ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يفارقها الزوج أو يقضي مدة الأجل ثم يستبرئ رحمها أو تنقضي مدة الإحلال ثم تستبرئ من زوجها ولا له النظر إليها بشهوة حال تزويجها، ومن ملك جارية بوجه ما لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض فبخمسة وأربعين يوما، فإن لم تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد بيعها، وإن قال البائع: استبرأتها، وكان موثوقا به جاز أن لا يستبرئها المشتري وكذا إن اشتراها من المرأة والاستبراء أفضل، وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء، ومتى أراد العقد عليها لغيره وكان قد وطأها بالملك قبل العتق لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر