وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر به وإن كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام إلا فيما دون الفرج وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها والتنزه أفضل.
ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه أو قبلاها بشهوة أو رأيا منها ما يحرم على غير مالكها رؤيته، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة ذكرناها بنسب أو بسبب.
من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك لم يجز له وطؤها إلا باذنه، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها، ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب وكان لها زوج هناك وأن يشترى من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي.
فصل:
ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج الجب والعنة والجنون، وفي الزوجة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء والعمى والعرج و كونها محدودة في الزنى، ولا يحتاج مع الفسخ إلى طلاق ولا يحتاج في الفسخ إلى الحاكم.
إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه فاختلف الزوجان فالقول قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين من مسلمين من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه فيكون له الخيار والكثير والقليل فيهما سواء، والجنون إذا كان خفيا أو غلبة على العقل من غير حادث مرض ففيه الخيار لصاحبه، وكذا إن غلب على عقله بمرض إغماء ثم زال المرض وبقي الإغماء، وإذا غلب على العقل مرض غير ذلك فلا خيار فيه لا سيما إذا برأ منه وزال الإغماء، وقد روى أصحابنا أن جنون الرجل إذا عقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.
والجب إن منع من الجماع فلها الخيار وإن بقي ما يغيب منه في الفرج مقدار حشفة فلا خيار لها. ومن بان خصيا أو خنثى فلها الخيار إلا إذا كانت عالمة بذلك فلا خيار لها. إذا