فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أبدا وإلا فتحريم جمع فله استئناف نكاح على كل منهما وحكم المهر ما مضى، وإن أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما جميعا والتحريم والمهر كما سبق، ثم أرضعت الأخرى الرضعة الآخرة فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية وإلا فلا ثم أرضعت الثالثة الأخيرة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع وينفسخ نكاحهما.
إذا كانت له زوجة صغيرة حرة وأخرى أمة وبها لبن من غيره فأرضعت الأمة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة إن كان وطأ الأمة وحرمت على التأبيد لأنها بنت موطوءته وإن لم يطأها لم ينفسخ نكاح الصغيرة وحرمت الأمة أبدا لأنها أم زوجته، وإن كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن من غيره فطلقهما معا فتزوج بهما آخر معا ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا وتحرم الكبيرة على الزوجين معا أبدا، أما على الأول فلأنها الآن أم من كانت زوجته وعلى الثاني لأنها أم من هي زوجته، وتحرم الصغيرة عليهما أبدا إن دخلا بالكبيرة وإلا فلا، وإن دخل بها أحدهما فكما مضى، وكذا رجل له زوجة كبيرة وآخر له زوجة لها دون الحولين وطلق كل منهما زوجته وتزوجهما الآخر فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما جميعا أبدا ولا تحرم الصغيرة على كل منهما إن لم يدخلا بالكبيرة.
إذا أتت المرأة بولد ونفاه زوجها باللعان فأرضعت مولودا بلبن هذا الولد حصل التحريم بين الصبيين دون الزوج ثم إن أقر به ثبت نسبه وتبعه حكم الرضاع، ولبن من أتت بولد من الزنى لا يحرم ولا يثبت به رضاع.
رجل زوج أم ولده من طفل حر له دون الحولين فأرضعته صار ولدها وولد سيدها وانفسخ نكاحها وحرمت عليهما أبدا أما على السيد فلأنها حليلة ابنه وأما على الطفل فلأنها أمه رضاعا وموطوءة أبيه.
إذا تزوج بزوجة لها دون الحولين فأرضعتها من يحرم عليه نكاح ابنتها انفسخ نكاحها كأن ترضعها أمه بلبن أبيه فهي أخته لأبيه وأمه، وإن كان اللبن لغير أبيه فهي أخته لأمه، وإن أرضعتها جدته فهي خالته، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنت، وإن أرضعتها