إن لم يسم لها مهرا، وإن كان المرتد الزوجة فلا مهر وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء العدة ووجب القتل في الحال هذا في من ولد على فطرة الاسلام، وإن كان الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان والحكم ما سبق.
أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا لم يحل له إلا بعد زوج وإن كان مشركا. كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو فسخ لا طلاق.
فصل:
يستباح وطء النساء بأربعة أشياء: النكاح المستدام ونكاح المتعة وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين فإن لم يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح.
والنكاح بملك اليمين وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب والثيب الكبيرة الرشيدة لا تزوج إلا بإذنها ونطقها ولا ولاية للأب والجد ولا لغيرهما على الثيب البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها في غير كف ء فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد، و الثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها على التزوج سواء ذهبت عذرتها لوطء لا حرمة له كالزنا أو له حرمة أو بغير وطء من علة أو نزوة أو سقطة.
البكر الصغيرة لأبيها وجدها وجد أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير، وكذا الكبيرة على أظهر الروايتين إلا إنه يستحب له أن يستأذنها وإذنها صماتها وإن لم يزوجها وليها بالأكفاء كان لها أن تتزوج، وغير الممنوعة من الكف ء إن عقدت على نفسها بلا إذن الولي والجد فالفسخ والإمضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم أبوها غير أن العاقد ليس له وطؤها في الفرج إلا بإذن. ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر من سائر العصبات ولا للجد مع عدم الأب.
البكر البالغ إذا فقد الأب فلها أن تتزوج بلا ولي وتوكل من شاءت وإن كان لها جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا فإن فقد الجد فالأخ الكبير. إذا زوجها الأب من شخص والجد من آخر فالسابق أولى فإن اتفقا معا فعقد الجد أولى، والجد الأدنى أولى من أب