رسوله ص وألسنة حججه ع ما أجمله في كتابه من الأحكام، لما في مجمل الكتاب وتفصيل السنة من دواء العليل وشفاء الغليل ما تصير الألطاف الإلهية بهما أقوى وأبلغ.
وكلا الأمرين من الله جملة وتفصيلا، ليس للرسول والأئمة ع في شئ من ذلك اجتهاد، إنما هو علم علمهم الله نعمة عليهم ورحمة للعالمين (حتى أرش الخدش).
فصل:
والآية تدل على وجوب الترتيب في الوضوء من وجهين:
أحدهما: أن الواو توجب الترتيب لغة على قول الفراء وأبي عبيد، وشرعا على قول كثير من الفقهاء، ولقوله ع: ابدأوا بما بدأ الله به.
والثاني: وهو على قول الجمهور أن الله أوجب على من يريد القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا أن يغسل وجهه أولا، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والفاء توجب الترتيب والتعقيب بلا خلاف. فإذا ثبت أن البداءة بالوجه هو الثابت ثبت في باقي الأعضاء لأن أحدا لا يفرق.
ويقويه قوله ع للأعرابي حين علمه الوضوء فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فإن كان رتب فهو كما نقول، وإن لم يرتب لزم أن يكون من رتب لا يجزئه، وقد أجمعت الأمة على خلافه.
وقال أبو مسلم بن مهرايزد: أجود ما يقال على من أجاز وقوع الطهارة بغير الترتيب أنه قد ثبت أن فاعله مسئ بفعله والمسئ معاقب والاحتراز عن العقاب واجب. قال:
والوجه اسم لما يناله البصر عند المواجهة من قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا.
ولم يحد الله الوجه كما حد اليد، لأن الوجه معروف مختص يجب غسل جميعه، واليد يشتمل على جميع ما هو من البنان إلى أصل الساعد، ولا يجب غسل جميعها في الوضوء،