فلا بد فيها من التحديد. وأشار إلى مسح بعض الرأس بالباء التي ليست للتعدية. وحد الرجلين لمثل ما ذكرناه في اليد.
فصل:
وظاهر الآية يوجب غسل الأعضاء ومسحها متى أراد الصلاة وهو محدث، فإذا غسلها بلا ترتيب ثم أراد الصلاة يجب أن يكون بعد مخاطبا به، عملا بمقتضى الآية. على أن من أخطأ في الوضوء فقدم مؤخرا أو أخر مقدما يجب عليه أن يعيد، لأن الترتيب في الوضوء واجب على ما ذكرناه من مقتضى الآية.
وقال أبو جعفر ع: تابع بين الوضوء كما قال تعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين (ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به) فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. وهذا عام في العمد والخطأ.
فصل:
وفي الآية أيضا دلالة على أن الموالاة واجبة في الوضوء، لأن الأمر شرعا يجب على الفور ولا يسوع فيه التراخي إلا بدليل، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة في وقتها مأمور بالوضوء قبلها فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الأمر إليه.
وكذلك جميع الأعضاء الأربعة، لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين، ولا يجوز له تأخيره.
فإن فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعة إذا كان الهواء معتدلا.
وإن والى بين غسل أعضاء الطهارة ومسحها وجف شئ منها قبل الفراع لحر شديد أو ريح من غير تقصير منه فيه، فلا بأس إذا بقيت نداوة تكفي للمسح، لأنه قال " ما جعل