وعن ابن عباس: إذا حمل " عابري سبيل " على المسافرين كان تكرارا، فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء إلا به. وقال عبد الله والحسن: يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه. وقيل: إن ما توهموه من التكرير غير صحيح، لأن المكرر إذا علق به حكم آخر لم يفهم من الأول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلم يكن تكريرا معيبا. والأول أولى. وقال قوم: إن في التيمم جائزا أن يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وإن لم يعلق بهما شئ، وبه نقول. والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة ويرويه عن علي ع، وذلك عندنا محمول على الندب.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا، يدخل تحته النساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله: إن المسلمين والمسلمات، الآية، إنما ذكرن إزالة للشبهة، فإن أم سلمة قالت:
يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت الآية.
فصل:
والجنب لا يجوز أن يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى:
لا يمسه إلا المطهرون، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في " لا يمسه " يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر، لقوله تعالى تنزيل من رب العالمين، حظر الله مس القرآن مع ارتفاع الطهارة.
فإن قيل: هذا يلزمكم أن لا تجوزوا على من ليس على الطهارة الصغرى أيضا أن يمس القرآن.
قلنا: وكذلك نقول، وإنما يجوز أن يمس حواشي القرآن وأما نفس المكتوب فلا يجوز.
وكذلك لا يمس كتابة شئ عليه اسم الله وأسماء أنبيائه وأئمته ع. ويجوز للجنب والحائض أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا عزائم السجود الأربع والدليل عليه - زائدا على إجماع الفرقة - قوله: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فأما الحديث: ما كان يحجب رسول الله عن قراءة القرآن إلا الجنابة، فهو الكراهة. وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة