مهر إيزد: يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور: منها أن يجامع في قبل أو دبر، ومنها أن يلتقي الختانان وإن لم يكن إنزال ولا ماء شهوة، ومنها أن يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا.
والأغسال المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلا: منها ستة أغسال مفترضات والباقية نوافل. ولم يورد المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات، ولا غسل نظارة المصلوب بعد ثلاثة أيام، ولا غسل الاستسقاء، ولا غسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك نقص عن هذا التعداد.
والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل. وقال سبحانه:
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، في من قرأ بالتشديد، وقد بينا أن الأطهار هو الاغتسال، وسيجئ بيانه في بابه إن شاء الله تعالى.
فصل:
وليس على الجنب وضوء مع الغسل، فإن قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هو على الإطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف.
وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول في الصلاة، فإن نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة.
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء، لأنا قد بينا في قوله " جنبا " أن الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة، فينبغي أن يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيهما سواء، وإن ورد الخطاب بلفظ المذكرين في قوله: وإن كنتم جنبا، فإن ذلك لتغليب الرجال على النساء إذا اجتمعوا.
والأغسال الأخر الواجبة - وهي أربعة - يعلم وجوبها بالإجماع والسنة وبقوله تعالى على سبيل الجملة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وقال المرتضى: غسل من مس ميتا من الناس مستحب غير واجب، وإنما ذكره كذلك