وذلك لا يصح ممن هو كافر.
مسألة: إذا تيمم وهو مسلم ثم ارتد وعاد إلى الاسلام. هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟
الجواب: إذا عاد إلى الاسلام قبل أن يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا على ما قلناه في ما مضى في الوضوء.
مسألة: إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة فتيمم ثم أحدث ما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون غسله ولم يتوضأ. هل يجب عليه إعادة التيمم أم لا؟
الجواب: عليه إعادة التيمم، لأن حكم الجنابة باق على ما كان عليه.
مسألة: إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون هذا التيمم صحيحا. لأنه يجب عليه أن ينوي به استباحة الصلاة وهذا لم يفعله. ولأن التيمم لا يرفع حدثا لأن ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى والكبرى.
مسألة: إذا تيمم ونوى أن يتيمم بدلا من الوضوء وكذلك إن كان جنبا فنوى أن يتيمم بدلا من الغسل هل يصح ذلك ويجوز له استباحة الصلاة به أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك ولا يستبيح به الصلاة لأن النية الواجبة عليه ما حصلت، وهي أن ينوي استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره.
مسألة: إذا كان مصلوبا أو في أرض نجسة ولا يقدر على تراب طاهر يتيمم به ما حكمه في الصلاة؟
الجواب: حكمه أن يؤخر الصلاة إلى أن يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر به وفي أصحابنا من قال يصلى فإذا قدر على ذلك أعاد الصلاة والأول أظهر لأن الصلاة أوجبت عليه بشرط كونه متطهرا فمن لا يقدر على هذا الشرط فينبغي أن يؤخرها إلى أن يقدر عليه وإن صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك كان ذلك جائزا وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط.