الجواب: الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة والباقي غير حيض لأن إضافة الخمسة الأولى إلى العشرة ليس بأولى من إضافة الخمسة الأخيرة إليها. وإذا لم يكن على ذلك دليل وجب القضاء بالعادة لأنه المجمع عليه دون ما لا دليل عليه.
مسألة: إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام فرأت الدم خمسة قبلها أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع، ما الحيض من ذلك؟
الجواب: هذه العشرة أيام حيض، لأن أكثر مدة الحيض عشرة أيام.
مسألة: إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة وانقطع ولم تر منه شيئا إلى تمام العشرة. ما حكمها؟
الجواب: هذا الدم يكون نفاسا لأنه ليس لقليل النفاس حد.
مسألة: إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ثم انقطع ورأته أيضا دفعة أخرى أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ما حكم ذلك؟
الجواب: جميع ذلك يكون نفاسا لأنه حادث في العشرة أيام وهي أكثر أيام النفاس كهي في الحيض.
مسألة: إذا كانت المرأة حاملا بولدين وولدتهما وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول والثاني. وكذلك في أكثر النفاس؟
الجواب: الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ويستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة للثاني لأن اسم النفاس يتناول ذلك.
مسألة: إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة، هل يجب عليه الغسل أم لا؟
الجواب: لا غسل عليها. لأن الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة يحتاج فيه إلى الدليل ولا دليل عليه. ولأن الأصل، براءة الذمة وإيجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل. وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم وإذا لم يخرج دم لم يصح القول بحصول النفاس.
مسألة: إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا. هل يجب عليها غسل أم لا؟