فإن قلت: الدليل عليه أنه ماء نقص عن كر وإن كان قد لاقته نجاسة فيجب كونه نجسا.
قلنا لك: وهذا ماء قد بلغ كرا فإن كان قد لاقته نجاسة فيجب كونه طاهرا لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه وما علمنا رجوعك عنه أن النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم يتغير لها أحد أوصافه لا تنجسه، لأنها تكون مستهلكة وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء إذا كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا واجتمعا، فصارا كرا وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك. ولولا أن سائلا سئل في أن نبسط الكلام في هذه المسألة بعض البسط لما انتهينا فيه إلى هذا الحد، لأن المقصود في هذا الكتاب غيره.
مسألة: إذا كان مع المكلف إناءان ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه. أ يجوز له الطهارة بشئ منهما أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعمال واحد منهما لأنه لا يأمن أن يكون النجس هو الذي استعمله أولا فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس وهذا لا يجوز. وإن كان هو المستعمل ثانيا كأن قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها وهذا أيضا لا يجوز. وعلى الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من براءة ذمته بما لزمه منها وهو مأخوذ بأدائها بيقين.
مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك. لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة.
مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعماله. لأن الأظهر بين الطائفة ذلك وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك إذا جمع ولم يخالطه نجاسة.
مسألة: إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعماله في ذلك. وفي أصحابنا من جوز استعماله. لأنه عنده بزوال