الوضوء إلى ما تحتها أم لا؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك. لأنها لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك. فكما لا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها فكذلك لا تجب على المرأة.
مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولم يعلم من أي الطهارتين. هل هو يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحديهما صحيحة والأخرى غير صحيحة؟
الجواب: صلاة العصر صحيحة على كل حال وعليه إعادة الظهر بطهارة مجددة.
لأن العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى فالطهارة الثانية صحيحة وبصحتها صحت صلاة العصر وإن كان من الطهارة الثانية فطهارة الأولى صحيحة وبصحتها صحت الصلاتان جميعا وإنما عليه إعادة الظهر بطهارة مجددة ليكون مؤديا لها بيقين.
مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه كان قد أحدث عقيب إحدى الطهارتين من قبل أن يصلى. هل يكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: ليس ذلك صحيحا وعليه أن توضأ ويعيد الصلاتين جميعا لأنه يجب عليه أداء ذلك بيقين وإذا فعل ما ذكرناه كان متيقنا لذلك ومع الأول لا يكون متيقنا له.
مسألة: إذا كان محدثا وتوضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ما الجواب عن ذلك؟
الجواب: هذه المسألة جارية مجرى المسألة التي تقدمتها والجواب عنها كالجواب عنها.
مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب وفعل هكذا بعد ذلك في كل صلاة إلى الصلاة الغداة ثم ذكر بعد ذلك أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات قبل أن يصلى. ما حكمه؟
الجواب: إذا كان هذا حكمه، كان عليه الوضوء وإعادة جميع هذه الصلوات لأنه لم يؤد واحدة منهن بتعين، لأن حدثه إن كان عقيب وضوء الظهر كانت صلاة الظهر غير صحيحة وباقي الصلوات صحيحة وإن كانت عقيب وضوء العصر كانت صلاة العصر