أحدها: بالمسح على الأرض والتراب، وهو ما يكون في النعل والخف. والآخر:
بالشمس، وهو البول إذا وقع على الأرض والبواري والحصر. والآخر: برش الماء على ما مسه كمس الخنزير والكلب والفأرة والوزغة وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا، وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك فإنه يرش الثوب بالماء. والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات فإنه لا يزول إلا بالماء ولا يجزئ فيه غيره. وفي أصحابنا من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أولى.
فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الإبل، وعرق الجنب من الحرام فأصحابنا يوجبون إزالته وهو عندي ندب.