مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام. ما الحكم في ذلك؟ وهل هي حيض أم لا؟
الجواب: إنها بحكم الحيض. وفي أصحابنا من يقول بأنها غير حيض لأنها غير متوالية والأول أظهر، لأنه لا خلاف بيننا في أن كل دم تراه المرأة في العشرة أيام وإن كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة أيام المتوالية فهو حيض لأنه من جملة العشرة وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها لأنها من جملة العشرة وكذلك يجب في ما قلناه.
فإن قيل: هذا يلزم عليه أن يكون اليوم واليومان حيضا وإن انقطع الدم بعد ذلك، فلم تره إلى تمام العشرة.
قلنا: هذا قد دل الدليل على أنه غير حيض فقلنا به لذلك لأنه لا خلاف فيه. فما أخرجناه من تلك الجملة إلا بدليل ولولاه لقلنا به وإن قيل بالثاني لأن الاحتياط يقتضيه كان جائزا.
مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام وانقطع سبعة أيام ثم رأته ثلاثة أيام هل يكون الأول حيضا أم لا وكذلك الثاني؟
الجواب: الثلاثة أيام الأولى حيض، لأنها من جملة العشرة، والثانية غير حيض لأن الدم حدث فيها بعد تمام العشرة.
مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ورأت الطهر إلى تمام العشرة هل يكون ذلك حيضا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك حيضا لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ثم رأته بعد ذلك يوما فيوما إلى تمام العشرة ما الذي هو حيض من ذلك؟
الجواب: يكون الجميع حيضا. وقد تقدم ذكره في الوجه في الأيام المتفرقة وعلى مذهب من قال من أصحابنا بأن الثلاثة أيام، يجب كونها متوالية. لا يكون حيضا.
مسألة: إذا كانت عادة المرأة في مجئ الحيض خمسة أيام في كل شهر فرأته فيها، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع، ما الحيض من ذلك؟