جميعهما هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه قبول قولهما لمثل ما تقدم.
مسألة: إذا كان معه إناءان طاهران، فشهد شاهدان، بأن النجاسة وقعت في واحد منهما بعينه وشهد آخران بأن النجاسة وقعت في الآخر. هل يلزم قبول قولهما في ما شهدا به أم لا؟
الجواب: لا يلزمه قبول شهادتهما في ما شهدا به، لأن الماء عنده على أصل الطهارة على ما قدمناه.
مسألة: إذا كان معه مقدار من الماء لا يكفيه لطهارته ومعه ماء ورد فزاد منه عليه حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة، أ يجوز له استعماله في ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز له استعماله إن لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء وإن كان قد سلبه ذلك لم يجز له استعماله وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق وقتها.
مسألة: إذا تطهر لوضوء أو غسل بماء مطهر من آنية ذهب أو فضة، هل يكون الطهارة صحيحة أم لا؟
الجواب: طهارته صحيحة. وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك فكما لا يتعدى النهي في استعمالهما إلى المأكول والمشروب فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة.
مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد، أو ذراع واحد، أو كانت له أصابع زائدة، وكان له من المرفق إلى أطراف الأصابع. هل يجب عليه غسل ذلك أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك إلا أن يكون ذلك فوق المرفق فإنه لا يجب عليه لأن الله تعالى وجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.
مسألة: إذا قطع بعض رجله هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك. لأنه إنما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين فإن كانت مستأصلة القطع من الكعبين فقد سقط عنه هذا الفرض.
مسألة: إذا كان المتوضئ امرأة وكان لها لحية هل يجب عليها إيصال الماء في