صحيحة وما قبلها وبعدها من الصلاة صحيح وهكذا القول إلى آخرها وليس منها واحدة إلا وهو مؤد لها بغير يقين وذلك لا يجوز.
مسألة: إذا توضأ وهو مسلم ثم ارتد وعاد بعد ذلك إلى الاسلام قبل أن يحدث ما ينقض الوضوء هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟
الجواب: وضوءه صحيح وصلاته به ماضية، لأن الارتداد ليس من نواقض الطهارة.
مسألة: إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة من موضع من جسده غير السبيلين هل ينقض وضوءه أم لا؟
الجواب: إذا كان ذلك من دون المعدة انتقض الوضوء بذلك وإن كان فوق المعدة لم ينقض به لأن قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، عام في ذلك وكذلك الأخبار الواردة في أن الغائط ينقض الوضوء ولا يوجب مثل ذلك في ما يكون من فوق المعدة لأنه لا يسمى غائطا.
مسألة: إذا كان جنبا وغسل رأسه ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء هل يعيد غسل رأسه أم يبني عليه؟
الجواب: يبني على غسل رأسه ولا يحتاج مع ذلك إلى وضوء. لأن في أصحابنا من ذهب إلى أنه يعيد غسل رأسه ولا يبني عليه وفيهم من ذهب إلى أنه يبني وتوضأ للصلاة وهذان القولان غير صحيحين. أما إيجاب الإعادة لغسل الرأس فيبطل، لأنه لا شبهة في أن ما ينقض الطهارة الصغرى لا ينقض الطهارة الكبرى ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى وغسل الرأس ههنا من الطهارة الكبرى فلا ينقض هنا بما ينقض الصغرى.
وأما القول بأنه يبني على ذلك وتوضأ للصلاة فيبطل أيضا، لأن الغسل من الجنابة كاف في استباحة الصلاة به ولا يفتقر معه إلى وضوء يستبيحها به.
مسألة: إذا كان كافرا لو تيمم أو توضأ ثم أسلم. هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضوءه أم لا؟
الجواب: تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية