مسألة: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين هل يجب عليه تيمم أم لا؟
الجواب: لا يجب ذلك عليه لأن الأمر بالتيمم يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف فقد سقط الفرض عنه فإن مسح ما بقي بعد القطع استحبابا كان جائزا.
مسألة: إذا زال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه أم لا؟
الجواب: لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ولا يجوز له الصلاة أيضا وهو كذلك وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه يذهب إلى جواز ذلك وهذا غير صحيح لأن إجماع الطائفة على خلافه في ذلك.
مسألة: إذا كان معه ثوبان يعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين هل يجوز له استباحة الصلاة في شئ منها أم لا؟
الجواب: يصلى هذا الانسان الصلاة في كل واحد منهما وفي الناس من ذهب إلى أنه لا يصلى في واحد منهما. وإذا لم يقدر على غيرهما صلى عريانا وهذا غير صحيح لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد منهما. وليس في الآخر نجاسة فيقال أنه يتعدى إلى جسده حتى يجري القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.
مسألة: إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر ثم أسلم هل عليه إعادة الغسل أم لا؟
الجواب: عليه إعادة الغسل لأن ذلك طهارة يفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح مع الكفر.
مسألة: إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض والاستحاضة والنفاس، ثم أسلمت هل يجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟
الجواب: الجواب عن هذه المسائل كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء.
مسألة: إذا عمل الكافر ثوبا، سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا أو كان كافر ملة ثوبا أصبغه أو غسله هل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: هذا الثوب يكون نجسا فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل، لأن الكافر نجس.