الرائحة عنه يخرج عن كونه مضافا وهذا غير صحيح لأنه ماء ورد، زالت رائحته أم لم تزل، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد ومعنى الإضافة ثابت بذلك.
مسألة: إذا كان مع المكلف إناءان أو أكثر منهما وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة والثاني ماء مطهر ولم يعلم أحدهما من الآخر. هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منهما أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك لأنه لا يأمن أن يكون الذي تطهر به أولا هو ماء الورد فلا يرتفع بذلك حدثه وعلى هذا يجب أن يتطهر بالاثنين لأنه إن جوز في الأول بما ذكرناه، فهو أمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالآخر وإن كان الذي تطهر به أولا هو المطهر فقد ارتفع به حدثه وإذا استعمل الثاني لم يزل به طهارته وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.
مسألة: إذا كان معه إناءان، وفي أحدهما نجاسة، ولا يعلمه بعينه، وأخبره به عدل أن النجس واحد منهما ذكره هل يجوز له استعمال شئ منهما وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك ولا واحد منهما أيضا ولا قبول قول هذا الشاهد في ما شهد به من ذلك لأنه لا دليل عليه والمعلوم نجاسة أحدهما من غير يقين وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد إلا غلبة الظن وذلك لا يعول على مثله مع العلم.
مسألة: إذا كان الماء في موضع وقصد المكلف إلى الطهارة منه وأخبره انسان بأنه نجس. هل يجوز له استعماله في ذلك وقبول القول الغير المخبر له بنجاسته أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب: يجوز له استعماله ولا يلزمه قبول القول المخبر له بنجاسته لأن المعلوم كون الماء على أصل الطهارة إلا أن يعلمه أن فيه نجاسة وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم ولا دليل أيضا يفضى إلى العلم بقبول قوله.
مسألة: إذا كان معه إناءان يعلم طهارتهما فشهد شاهدان بأن أحدهما نجس أو