الجواب: القول في جواب هذه المسألة كالقول في المسألة التي تقدمتها.
مسألة: إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد هل يكون ذلك نفاسا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف.
مسألة: إذا استشهد انسان وهو جنب، هل يجب غسله أم لا؟
الجواب: لا يجب غسله لأنه لا دليل على ذلك.
مسألة: إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه هل يجوز أن يتولاها غيره أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك ولا يجزيه إلا مع التولية لها بنفسه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق... الآية. فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين والطاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية، لأن من طهره غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة. ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه. ولأن الحدث متيقن وإذا تولى إزالته بنفسه، فقد تيقن براءة ذمته وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه.
مسألة: إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وديا، هل ينقض وضوءه بذلك أم لا؟
الجواب: لا ينقض وضوءه بذلك، لأن الأصل براءة الذمة ويفتقر في إثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه. ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.