فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية:
فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلاه، وليوجهه إلى القبلة، ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فإذا قضى نحبه فليغمض عينيه، ويطبق فاه، ويمد يديه مع جنبيه ويمد رجليه، يتولى ذلك منه الرجال، وإن كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء المأمونات العارفات، وإن فقد الرجال في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء أو المأمونات من الأجانب وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء، ولا يقرب موضعه بنوح ولا غيره من القبائح.
وليكثر عنده من تلاوة القرآن، وإن كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح، ولا يجعل عليه حديد.
فإذا أريد غسله فلينتقل إلى سريره متوجها إلى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الأغسال، يتولى ذلك العارف، ويصب الماء عليه آخر، وليكثر من قوله:
عفوك عفوك.
وإن كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه، فإن لم يكن له فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهن مغمضات، وإن كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها، فإن لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون مغمضا في ثيابها.
ويغسل المحرم كالمحل، ولا يقرب بطيب.
ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما إلا قتيل معركة الجهاد فإنه لا يغسل وإن كان جنبا، ويدفن بثيابه إلا السراويل والخف والفروة والقلنسوة، فإن أصاب شيئا من ذلك دم دفن معه إلا الخف.
وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا.
فإذا فرع من تغسيله فليغسل يديه إلى المرفقين، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به، ويحشو أسفله بقطن، ويؤزره بالخامسة، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط، ويعممه ويحتنكه ويرخي له ذؤابتين على صدره إحداهما على يمينه والآخر عن شماله والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية، وتجزئ واحدة.