الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع، وبإحداث الغسل من الجلوس في المسجد، ويكره فيما عداها.
والأربع الأول ترفع بالوضوء ولا ترتفع منفردة إلا به، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها إلى الغسل ولا ترتفع إلا به على كل حال.
ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر، والآبار جملة، ويكره له البول في الحجرة وسائر المياه، فإذا فرع منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه وينتره إلى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء، ولا يجزئه مع وجوده غيره، وأقل ما يجزئ منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه.
ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا قرصي الشمس والقمر. فإذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ويجزئه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه، والماء أفضل والجمع بينهما أفضل، فإذا تعدى لم يجز في إزالته غير الماء.
فأما حدث النوم وما يجري مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل.
وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ولا يحتاج بحدثهما إلى الاستنجاء لأنه لا شئ هناك يفتقر إلى إزالته.
وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين: إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال. والثاني بالجماع في الفرج وإن لم يكن هناك إنزال.
والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر.
والنساء في الحيض ثلاث: ذات عادة مستقرة ومختلطة ومبتدئة.
فأما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل دم تراه في زمان الحيض فحيض وإن كان رقيقا، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وإن كان غليظا حارا، وإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي