أو ما ملكت أيمانهم، وقوله جل وعز: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف.
وأيضا قوله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا شبهة في أن المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعل انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه.
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف، وبلغنا غايته و ذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه: حتى يطهرن، فإنها قرئت بالتشديد " ومع التشديد " فلا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما. لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما، وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما، وحكى الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما، وحكي عن الحسن البصري أن أكثر النفاس خمسون يوما.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، وأيضا فإن النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما تخرج النفساء بالأيام التي راعتها الإمامية بإجماع الأمة على خروجها، وما زاد على هذه الأيام لا دليل قاطع يدل على اخراجها من العموم، والظاهر يتناولها. وأيضا فإن الأيام التي ذكرناها مجمع على أنها نفاس وما زاد عليها لا يجوز إثباته نفاسا بأخبار الآحاد والقياس لأن المقادير الشرعية كلها لا يجوز إثباتها إلا من طريق مقطوع به، وقد تكلمنا في هذه المسألة في جملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب ترتيب غسل الميت، وأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره. والدليل على صحة ذلك إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم.