أوجب تبعيض طهارة الرجلين ولم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ما ذكرناه وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه، وأجبنا من يسأل فيقول: كيف قال الله تعالى: إلى الكعبين، وعلى مذهبكم ليس في كل رجل إلا كعب واحد؟
قلنا: أنه تعالى أراد رجلي كل متطهر وفي الرجلين كعبان على مذهبنا، ولو بنى الكلام على ظاهره لقال: وأرجلكم إلى الكعاب، والعدول بلفظ أرجلكم إلى أن المراد بها رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل وتكلمنا على تأويل أخبار تعلقوا بها في أن الكعب هو الذي في جانب القدم بما يستغني هاهنا عن ذكره.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ولا تكرر في الممسوحين الرأس والرجلين، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، إلا أن أبا حنيفة يوافقنا في أن مسح الرأس خاصة مرة واحدة.
ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم إنا قد دللنا على أن فرض الرجلين المسح دون غيره وكل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى أنه لا تكرار فيهما، وكذلك في طهارة الرأس.
ويذهب أيضا إلى أن المسنون في العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة والتفرقة بين هذه المسائل خروج عن الاجماع، ولك أن تقول: قد ثبت أن المرتين في المغسولين مسنون والزيادة على ذلك حكم شرعي فلا بد فيه من دليل شرعي ولا دليل فيه فإن كل شئ تعتمدونه في ذلك المرجع فيه إلى أخبار آحاد لا يعمل بها على ما دللنا عليه في مواضع كثيرة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول بوجوب تولى المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك فلا يجزئه سواه والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك. والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الاجماع قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم