مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له. فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب.
والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي مثله، والذي يدل على ما ذكرناه مضافا إلى الاجماع هو قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لا بد له من فائدة وإلا كان عبثا ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلا التبعيض.
وأيضا: فإن التيمم طهارة موضوعها للتخفيف، ولا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين وكانت الطهارة الأخرى في أربعة.
مسألة:
ومما يشتبه انفراد الإمامية به القول: بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام.
وقد روي من بعض الجهات عن مالك مثل ذلك بعينه، وفي روايات أخرى أنه لا يوقت، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما، دليلنا الاجماع المتقدم.
وأيضا فإن المدة التي ذهبنا إليها وهي عشرة أيام مجمع عليها، وعلى من ذهب إلى الزيادة عليها الدلالة، ولا حجة في ذلك تعتمد. وأيضا فإن قولنا أحوط للعبادات لأنا نوجب على المرأة عند مضى عشرة أيام على انقطاع الدم الصلاة والصوم وهم يراعون مضى خمسة عشر يوما، فقولنا أولى في الاحتياط للعبادة وأشد استظهارا فيها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: الإيجاب على من وطئ زوجته في أول الحيض أن يتصدق بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. ومن عداهم يخالف في هذا الترتيب، لأن ابن حنبل وإن وافقهم في إيجاب الكفارة بالوطئ في الحيض يذهب إلى أنه يجب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال الشافعي في قوله القديم: يجب أن يتصدق بدينار، وفي