إلا من صوت أو ريح.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب ترتيب غسل الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر. وإنما كانت بذلك منفردة لأن الشافعي وإن وافقهم في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى، وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين معا ودليلنا مضافا إلى الاجماع المتردد أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل حكمها إلا بيقين، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب.
وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل.
وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل أحد، ولم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الاجماع.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم واقرأ باسم ربك الذي خلق. وإنما كانت منفردة بذلك لأن داود يبيحهما قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء، ومالك يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ ما شاء. وأبو حنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية، فأما الشافعي فمنعها من قراءة القليل والكثير.
دليلنا على صحة ما ذكرناه الاجماع الذي تكرر وقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.
وقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها،