فإن ألزمنا قراءة السجدات قلنا: أخرجناها بدليل، ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضييقه، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقت، والشافعي لا يجوز ذلك لكنه يجوزه في أول الوقت، وأبو حنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت، والشافعي يستحب تقديمه في أوله.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر. وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورية، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة، وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل ثناؤه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهرها ينافي ما نذهب إليه، لأنه جل ثناؤه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم أتبع ذلك بحكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فإنا نخالف في ذلك ونقول: ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت، وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين ويقولوا أن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده، وليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتدأوها وإن كنتم مرضى وذلك لأن الشرط الأول لو لم يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض أو المسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد.