يفرق بين النبي ص بين وضوئه الأول والثاني والثالث.
وقال في الثالث الذي اقتصر فيه على مرة واحدة: لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو لا أن الإشارة إلى الصفات والكيفيات لكان الكل واحدا في أن الصلاة لا تقبل إلا به إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون الكيفيات على أن الشافعي لا يتمكن من الطعن بذلك لأنه يستدل بهذا الخبر على وجوب ترتيب الطهارة في الأعضاء الأربعة ويراعى الكيفيات لأن الترتيب كيفية وصفه، فإن طعن علينا بهذا فهو طاعن على نفسه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشعر. والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية ولا يوجبونها ولا شبهة في أن الفرض عند الإمامية يتعلق بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه ولا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه.
فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب ولا يجزئ سواه وفيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه، وعلى كل حال فالانفراد من الإمامية ثابت، والذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة مضافا إلى طريقة الاجماع أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال شعر مزيل للحدث، مطهر للعضو، وفي العدول عن ذلك خلاف، فالواجب فعل ما يتيقن به زوال الحدث وبراءة الذمة فهو الأحوط.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد فإن استأنف ماء جديدا لم يجزه، وحتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء. ولا يجب أن يقرر أن من وافق الشيعة في جواز التوضؤ بالماء المستعمل كمالك وأهل الظاهر موافق لهم في هذه المسألة لأن من ذهب إلى أن الماء المستعمل مطهر يزول الحدث به إنما يجيز مسح الرأس ببلة اليد ولا يوجبه وهو تخيير للمتوضئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء والشيعة توجبه