مع، واستشهدنا على ذلك بكثير من أشعار العرب وأجبنا عن سؤال من سأل فنقول: إذا احتملت لفظة " إلى " المعنيين معا فمن أين لكم أنها في الآية بمعنى مع دون ما ذكرناه من الغاية بأن قلنا الآية استدلال المخالف علينا لا دليلنا عليه ويكفي في كسره أن نبين احتمال اللفظة للأمرين وأنها ليست بخالصة لأحدهما.
وقلنا أيضا: لو كانت لفظة " إلى " في الآية تفيد الغاية لوجب الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه لأن أمره على الوجوب وقد أجمعوا على أن ذلك ليس بواجب، فثبت أن المراد باللفظة في الآية بمعنى مع.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية الآن وقد كان قولا للشافعي قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى، لأن جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك.
والحجة على صحة هذا المذهب مضافا إلى الاجماع المتردد إنا قد دللنا على أن الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواجب أو المسنون الذي خلافه مكروه، وكل من قال من الأمة بأن الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه أو هو خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطهارة، والفرق بين المسألتين خروج عن الاجماع.
ويمكن أيضا أن يحتج في ذلك عليهم بما يروونه من قوله ع وقد توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة إلا به، فلا يخلو من أن يكون قدم اليمنى أو أخرها، فإن كان قدمها وجب نفي إجزاء تأخيرها وإن كان أخرها وجب نفي إجزاء تقديمها، وليس هذا بقول أحد من الأمة وليس لهم أن يتولوا الإشارة في قوله ع:
هذا وضوء - وقد توضأ مرة مرة - لا يقبل الله الصلاة إلا به إلى أفعال الوضوء دون صفاته وكيفياته، وذلك أن الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال وكيفياتها لأن كيفياتها وصفاتها كالجزء منها، لأنه ع لو غسل وجهه على ضرب من التحديد، ثم قال:
لا يقبل الله الصلاة إلا به، لدل ذلك على وجوب الفعل وصفته، ولولا أن الأمر على ما قلنا لم