الصلاة في السفر ركعتين. ودعوى عدم شمول إطلاق الآية والروايات لمن كان في أول الوقت حاضرا ثم سافر، غير مسموعة، إذ الظاهر منها أنه يجب على المصلي حينما أراد الصلاة أن يلاحظ حالته من الحضور والسفر، فيأتي في كل منها بما يقتضيه وظيفته، ولو لم يكن الأخبار الواردة في المسألتين لما شككنا في حكمهما، بل كنا نستفيد حكمهما من الإطلاقات المشار إليها، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في أول المبحث.
وبالجملة يمكن أن يستند في ترجيح الأخبار الدالة على كون الاعتبار بحال الأداء على كونها موافقة للكتاب ولما دل على ثبوت القصر في السفر بنحو الإطلاق، فتدبر.
وأما ترجيح أحد القولين في المسألة بالشهرة فمما لا وجه له، إذ كلاهما مشهوران في هذه المسألة. نعم في المسألة السابقة اشتهر بينهم كون الاعتبار بحال الأداء، ولذا أفتى العلامة في المسألة السابقة بكون الاعتبار بحال الأداء، وفي هذه المسألة قوى كون الاعتبار بحال الوجوب. (1) وأما صاحب الجواهر فجعل كون الاعتبار بحال الأداء في المسألة السابقة من المسلمات، ثم قاس عليه هذه المسألة. (2) حكم ما إذا فاتته الصلاة المسألة الثالثة: لو كان في أول الوقت حاضرا وفي آخر مسافرا أو بالعكس، وفاته الصلاة رأسا، فهل يراعي في القضاء أول الوقت، أو آخره، أو يتم مطلقا، أو يتخير؟
في المسألة وجوه، وربما عبروا عن ذلك بأن الاعتبار بحال الوجوب، أو حال الفوات؟
وقبل الورود في تحقيق المسألة يجب أن ينبه على أمرين:
الأول: إذا كان في جميع الوقت حاضرا أو مسافرا وفاتت منه الصلاة فلا إشكال