بعضهم بالأربعة، وبعضهم بالثلاثة، إلى غير ذلك مما مر، وذهب أصحابنا إلى قولين: فاختار المشهور الخمسة، وذهب بعضهم إلى اعتبار السبعة، وكيف كان فجميعهم ذكروا العدد الخاص في عداد شرائط الصحة، وأما الوجوب فهو عندهم متفرع على وجود شرائط الصحة مضافا إلى الشرائط العامة للتكليف، ولا يوجد بين العامة والخاصة ما سوى الشيخ (قده) من يفكك بين شرط الصحة وشرط الوجوب بحسب العدد، فكان القول بالتفكيك إحداثا لقول جديد. ويرده - مضافا إلى كونه خلاف ما تسالموا عليه - الأخبار الثلاثة الأول كما عرفت. وقد عرفت أيضا أن الخبر الأول والثاني والثالث تساعد المشهور، ولا ينافيه الخامس والسادس بل الرابع أيضا، والسابع والثامن مجملان لوجود الترديد فيهما مع ظهور كونه من الرواي فلا ينافيان أيضا قول المشهور، وذيل التاسع مشكوك في كونه من كلام الإمام (عليه السلام) أو من كلام الصدوق كما عرفت، فيبقى مفهوم صدره ومفهوم الحادي عشر ومنطوق العاشر منافية لما عليه المشهور، فيقع التعارض بينها وبين الستة الأول، فترجح الأخبار الأول بموافقتها للمشهور، حيث إن الشهرة الفتوائية أحد المرجحات المنصوصة، فتدبر.
فرع في حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد قال الشيخ في الخلاف (المسألة 360): " إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا، لا نص لأصحابنا فيه. والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام، أنه يتم الجمعة ركعتين. وللشافعي خمسة أقوال (إلى أن قال:) دليلنا: إجماع الفرقة الخ " (1).