الطبيعة.
وعلى هذا فإذا كان الشخص مسافرا مثلا، ثم حضر وفات منه الصلاة رأسا، فلا يستند الفوت إلى ترك آخر فرد كان يتمكن منه، لعدم تعينه شرعا وعدم الأمر به بخصوصه، بل الفوت يستند إلى ترك الطبيعة في مجموع الوقت الذي كان في بعضه حاضرا وفي بعضه مسافرا. لا أقول: إن الفوت يصدق في أول الوقت ووسطه أيضا حتى يقال: إن عدم الطبيعة في أول الوقت ليس مصححا لصدق الفوت لإمكان التدارك، بل أقول: إن الفوت يصدق في آخر الوقت، ولكن المصحح لصدقه هو عدم الطبيعة في جميع الوقت المضروب لها لا عدمها في آخر الوقت لعدم الأمر بها بخصوصها. وإن شئت قلت: إن الأمر تعلق بطبيعة يكون لها أفراد طولية بحسب أجزاء الزمان، فوجودها بوجود فرد ما منها، وعدمها يستند إلى عدم جميع الأفراد لا عدم فرد خاص منها. وعلى هذا فالفائت من المكلف في المقام طبيعة الصلاة لا خصوص الصلاة المقصورة أو التامة المتعينة في آخر الوقت. انتهى.
هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب كلامه.
أقول: يرد عليه (قده) أولا أن ما ذكر لا يقتضي التخيير في القضاء، إذ مقتضي ما ذكر هو كون المكلف في الوقت مكلفا بأصل طبيعة صلاة الظهر مثلا، غاية الأمر كون مصداقها بالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات وبالنسبة إلى المسافر ركعتين، من دون أن يكون خصوصية القصر أو الإتمام واقعة تحت الأمر، فلو كان يصليها في الوقت لكان يجب عليه مراعاة حاله من الحضور أو السفر في إيجاد فرد الطبيعة. ولكن هذا البيان لا يقتضي كونه في القضاء مخيرا بعد كونه في حال القضاء حاضرا مثلا، بل نحتاج إلى دليل خارجي يعين ما هو الفرد لها بحسب حالته الفعلية، ويجب الاحتياط إن لم نعثر عليه، أو نقول: إن الأصل الأولي في الصلاة بحسب التشريع حيث كان هو الإتمام فاللازم في المقام هو القضاء تماما، سواء كان في أول الوقت حاضرا وفي