ولا يخفى أن المحقق والعلامة " قدهما " أيضا قد عثرا على هذه النكتة، ولذلك تراهما في نظائر هذه المسألة يعتمدان على فتوى الأقدمين ويستكشفان بذلك وجود النص. وعلى هذا فاعتراض المحقق في هذه المسألة على الشيخ بمطالبة الدليل في غير محله، إذ للشيخ أن يقول إن تأخر العصر حجب عنك الدليل، ولو كنت في عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسألة لدى الأصحاب وروايتهم لها.
ولعل مخالفة المحقق والعلامة في هذه المسألة كانت من جهة مخالفتها للاعتبار، حيث إن مقتضى الاعتبار العقلي مساواة الصلاة والصوم في الترخص وعدمه، أو من جهة مخالفتها للنصوص الدالة على تلازم التقصير والإفطار، كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " (1). هذا.
ولكن يرد على ذلك أن الاعتبارات الظنية لا يستكشف بها الأحكام. وما دل على التلازم بين الحكمين عام يمكن تخصيصه بالدليل، وقد عرفت أن فتوى الأقدمين في أمر يخالف القواعد والاعتبارات مما يكشف عن وجود النص قطعا، مع أن أصحابنا كانوا من أهل النص والرواية ولم يكونوا يعتمدون على القياسات الاستحسانات أصلا.
فالقول بوجوب الإتمام في الصلاة والقصر في الصوم في هذه المسألة لا يخلو عن قوة. ولو بني على الاحتياط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم، لاتفاق الجميع على ثبوت التقصير فيه.
هذا كله ما يتعلق بالمقام الأول، أعني وظيفة الصائد بالنسبة إلى صلاته وصومه.
بيان حكمه التكليفي وأما المقام الثاني، أعني بيان حكم التصيد من حيث الحرمة وعدمها، فملخص