هذا مع أن بشير قليل الرواية جدا، فيعلم من ذلك عدم كونه من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، فلا يقاوم نقله نقل فقهاء الأصحاب من قبيل ابن مسلم وابن جابر، فإن ضبط العامي وإن كان ورعا جدا لا يقاس بضبط الفقيه المطلع. كيف! واشتباه العوام وخطأهم في فهم ما يسمعونه وضبطه أكثر من أن يحصى. وبشير بن ميمون وأخوه " شجرة " من أسراء العجم، (1) ولم يكونا من أهل اللغة العربية العارفين بأساليبه.
هذا مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون المراد بالشجرة في الحديث غير مسجد الشجرة.
وبالجملة ما حكاه بشير قضية في واقعة شخصية، فلا يقاوم ما تدل عليه صحيحة ابن جابر، فتدبر.
4 - ما عن البحار والمستدرك، نقلا من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال: " أربعا. " قال: قلت: وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال: " يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله، فإن دخل المصر (وإن وصل العصر - خ. ل) فليصل أربعا. " (2) وهذه الرواية تدل على كون الاعتبار في المسألة السابقة بحال الأداء، وفي هذه المسألة بحال تعلق الوجوب، ولكنها أيضا ليست بصريحة، إذ من المحتمل أن يكون مراده (عليه السلام) الترغيب على الإتيان بالصلاة قبل الخروج من حد الترخص، والخروج يصدق مع عدم الوصول إلى حد الترخص أيضا، فلا تقاوم الرواية صحيحة ابن جابر الصريحة في الخلاف.
هذا مضافا إلى أنه لا يجوز الاعتماد على أمثال هذه الروايات في إثبات