الخامس: أن لا يكون السفر في معصية الله ومن شروط القصر: أن لا يكون السفر في معصية الله. وهذا إجمالا مما لا خلاف فيه عندنا، فإنه من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد، بحيث لو لم يصل إلينا في هذه المسألة نص ظاهر أيضا لاستكشفنا وجود النص عليها من تسالم الأصحاب وتعرضهم لها في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة. كيف! وقد ورد فيها نصوص مذكورة في كتب الحديث، فنذكرها:
1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. " ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني (1).
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: " في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ. ومن سافر قصر الصلاة وأفطر، إلا أن يكون رجلا مشيعا (لسلطان جائر - الاستبصار)، أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. " (2)