في أن الاعتبار في القضاء بحال الفوت لا بحال القضاء، فيقضي صلاة السفر قصرا لو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر، والمسألة إجماعية مضافا إلى النصوص المستفيضة الدالة عليها. (1) الثاني: أن النزاع في المسألة إنما يتمشى على القول بكون الاعتبار في المسألتين السابقتين بحال الأداء، وأما إذا قلنا فيهما بكون الاعتبار بحال تعلق الوجوب أعني أول الوقت ففي القضاء أيضا يتعين مراعاة أول الوقت قهرا، إذ مقتضى هذا القول أن الذي يكون في أول الوقت مسافرا مثلا يتعين عليه القصر وإن تبدل عنوانه وأتى بصلاته في الحضر، وحينئذ فإذا فاتت منه هذه الصلاة التي تعين فيها القصر وجب عليه قضاؤها قصرا لا محالة، وكذا الكلام في عكسه.
إذا عرفت هذا: فنقول: قد اختار جماعة كون الاعتبار في القضاء بحال الفوت أعني آخر الوقت، وآخرون كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب، (2) وهنا احتمال ثالث، وهو التخيير، ولم نجد به قائلا وإن ذكره بعضهم احتمالا. (3) وليس في المسألة إجماع أو شهرة يعتمد عليهما، فيجب إتمامها على طبق القواعد.
فإن قلت: فلم لا يعتمد فيها على ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها؟ قال:
" يصليها