وهاهنا ست مسائل اعتبار حد الترخص في طرف الرجوع الأولى: لا إشكال في اعتبار حد الترخص في الخروج من الوطن كما عرفت، هل يعتبر في الرجوع إليه، بأن يكون الوصول إليه موجبا للإتمام، أو لا يعتبر فيبقى حكم القصر إلى أن يصل إلى منزله؟
المشهور بين الأصحاب اعتباره، فيكون القصر والإتمام دائرين مدار حد الترخص دخولا وخروجا.
وقد دل على حكم كلا الطرفين بالصراحة صحيحة ابن سنان السابقة.
والمذكور في صحيحة ابن مسلم وإن كان حكم الخروج فقط لكن العرف يلقي الخصوصية، بحيث لو لم يكن حكم الرجوع مذكورا في صحيحة ابن سنان أيضا لاستفدنا من الروايتين حكم الرجوع أيضا.
والظاهر أن ابن مسلم أيضا استفاد ذلك.
والسر في ذلك هو أن مسألة تعيين الموضع الذي يثبت عنده القصر كانت مبحوثا عنها بين فقهاء الجمهور:
فروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله. وقال عطاء: إذا خرج من بيته قصر، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز القصر حتى يفارق البلد، ولم يشترط خفاء الجدران ولا الأذان. وعن قتادة أنه قال:
إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر. ولم يكونوا يفرقون في ذلك بين الخروج الرجوع. (1) وكان أذهان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) أيضا مسبوقة بهذا البحث، وصار هذا سببا