حكم الوصول إلى حد الترخص في أثناء الصلاة المسألة السادسة: وقال في العروة أيضا: " إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام، ثم في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأن الصلاة على ما افتتحت، لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا. وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر، ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت، والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما ". (1) أقول: الظاهر أن القصر والإتمام ليسا من العناوين القصدية التي تتعين بالقصد والنية، نظير حيثية الظهرية والعصرية المتقومتين بالقصد، بل صلاة الظهر مثلا إذا حصلت أربعا في الخارج كانت تامة، وإذا حصلت ثنائية كانت مقصورة. وبعبارة أخرى: ليست المقصورة والتامة طبيعتين مختلفتين متقومتين بالقصد والنية، بل صلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة، غاية الأمر أنها قد توجد في الخارج رباعية فيطلق عليها أنها تامة، وقد توجد ثنائية فيطلق عليها المقصورة بلا دخل للقصد في ذلك.
نعم حيثية الظهرية والعصرية من العناوين المتقومة بالقصد، نظير حيثية التعظيم والتحقير ونحوهما من العناوين الإنشائية التي لا تنطبق على معنوناتها إلا بالقصد والنية.
ويشهد لذلك ما دل على العدول من العصر إلى الظهر، وما دل على بطلان صلاة العصر مثلا إذا أتى بها في الوقت المختص بالظهر، إذ يظهر بذلك أن صرف وقوع الصلاة أولا لا يكفي في انطباق عنوان الظهر عليها، بل هي أمر تتحقق خارجا بالقصد، ويكون التفاوت بين الظهر والعصر بحسب القصد بعد اشتراكهما بحسب