الأحكام الشرعية، فإن محمد بن المثنى من الطبقة السادسة، ولم يكن كتابه معروفا شائعا بين الأصحاب إلى أن عثر عليه المجلسي بعد ألف سنة تقريبا، وكان اعتماده عليه لا محالة من جهة أنه أتي له بكتاب مكتوبا عليه مثلا: " كتاب محمد بن المثنى "، وبمثل هذه الروايات الموجودة في أمثال هذه الكتب غير المقروءة على المشايخ لا يمكن إثبات الأحكام الشرعية، ثم بمثلها كيف يرفع اليد عن الروايات الصحيحة الصريحة المودعة في الجوامع المقروءة على الشيوخ في جميع الأعصار المكتوب عليها إجازاتهم في نقلها وروايتها؟!
5 - ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: " يصلي أربع ركعات. " وقال لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج، قال: " يصلي أربع ركعات في سفره. " وقال: " إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره. " (1) ولا يخفى أن الرواية تشتمل على ثلاث فقرات: أما الأولى فيحتمل ارتباطها بباب القضاء، كما يشهد بذلك لفظ النسيان الظاهر في استيعابه تمام الوقت، وكذا الكلام في الفقرة الثانية. وعلى هذا فلا ربط لهما بالمسألتين. ويحتمل أيضا ارتباطهما بهما ويكون التعبير بالنسيان مع عدم مضي الوقت من جهة أن بناء المسلمين عملا كان على الإتيان بالصلوات في أوائل الأوقات. هذا. ولكن يحتمل حينئذ أن يراد بقوله: " يصلي أربع ركعات " في الفقرة الثانية مجموع الصلاتين، وهذا وإن كان مخالفا للظاهر لكن يجب المصير إليه جمعا بينها وبين صحيحة ابن جابر مثلا. وأما الفقرة الثالثة فدلالتها على كون الاعتبار في المسألة الثانية بحال تعلق