يدا بيد وأودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع والهداية والنهاية والمراسم ونحوها، وقسم منها مسائل تفريعية استنبطها الأصحاب من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد والنظر، ومن هذا القبيل تشريح موضوعات الأحكام المأثورة وبيان حدودها. ولا إشكال في وجوب الأخذ بالقسم الأول وإن لم يوجد على وفقها رواية في الجوامع التي بأيدينا، فيكفي فيها اشتهارها بين الأصحاب فضلا عن الإجماع. وأما القسم الثاني فلا يفيد فيها الإجماع فضلا عن الشهرة.
ومسألة قاطعية الإقامة بقسميها من قبيل القسم الأول، فلا يبقى فيها ريب وإن لم يوجد على وفقها رواية، كيف! وقد عرفت استفاضة الروايات فيها.
وأما بيان معنى الإقامة وحدودها فمن قبيل القسم الثاني، فيجب فيه إعمال النظر والبحث.
ولا يخفى أن المراد بالإقامة في مسألة إقامة العشرة ومسألة إقامة الشهر أمر واحد، وما هو المعني بها في إحداهما هو المقصود في الأخرى، فما يكون العزم عليه عشرا موجبا للإتمام يكون نفس تحققه خارجا بمقدار ثلاثين يوما أيضا موجبا له. على هذا فتحديد الإقامة في مقام يكفي عن تحديدها في المقام الآخر.
فنقول:
تحديد الإقامة وخصوصياتها في مسائل البحث في تحديد الإقامة وخصوصياتها ولواحقها إنما يتم بعقد مسائل:
هل تكفي الإقامة في البادية؟
المسألة الأولى: هل يجب أن تكون الإقامة في بلدة، أو قرية أو خيم متقاربة تشبه البلدة، أو يكفي في الإتمام عزمها أو تحققها ولو كانت في بادية؟
الظاهر هو الثاني، للعلم بعدم دخالة خصوصية البلدة ونحوها، مضافا إلى إطلاق