أمارة شرعية عامة تقع في طريق الإثبات في جميع الموارد عدا ما استثني. ومما يدل على عموم حجيتها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. " (إلى أن قال:) " و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ". (1) وأما الظن المطلق فعن الشهيد في الروض (2) احتمال اعتباره هنا، لأنه مناط العمل في كثير من العبادات.
وأورد عليه بأنه قول بغير دليل.
ونحن نقول: لنا أن نثبت ذلك بالانسداد الصغير، بتقريب أن تعليق الحكم على موضوع يعسر الاطلاع عليه غالبا كاشف عن اعتبار الظن به.
بيان ذلك: أن باب العلم بالمسافة الشرعية في غير المسافات البعيدة منسد لأغلب الناس، وقد علم من الروايات الواردة في باب السفر أن غرض الشارع لم يتعلق بثبوت الترخيص لخصوص من سافر سفرا بعيدا جدا، بل قد تعلق بثبوته لكل من سافر بالسفر الشرعي وإن كان مقداره مسيرة يوم فقط، لوجود ملاك الترخيص فيه أيضا، أعني به الشدة الموجبة له. فمقتضى ذلك جواز الاعتماد في تشخيص المسافة على الظن، وإلا لزم عدم ثبوت حكم القصر لأغلب من كان سفره بمقدار الثمانية أو أزيد ما لم يبلغ حدا يعلم عادة بكونه مسافة.
وبتقريب آخر: لو لم يكن الظن بالمسافة حجة لهذا القبيل من المسافرين غير القاصدين للبلاد البعيدة لزم إما عدم انسداد باب العلم والعلمي لهم، أو وجوب رجوعهم إلى الأصل السابق والإتمام، أو الاحتياط بالجمع. والتالي بشقوقه باطل،